للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذمة" فمعنى "برئت منه الذمة" أي: إذا قتله إنسان لا شيء عليه وصار بذلك مهدر الدم، وهذا يؤيد قول الذاهب إلى قتل تارك الصلاة، وقد تقدم ما فيه في أبواب الصلاة والله أعلم.

قوله: "ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر" سيأتي الكلام على شرب الخمر في بابه مبسوطا إن شاء الله تعالى.

٨١٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما قَامَ بَصرِي قيل نداويك وَتَدَع الصَّلَاة أَيَّامًا قَالَ لَا إِن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من ترك الصَّلَاة لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَإِسْنَاده حسن (١).

قَامَت الْعين: إِذا ذهب بصرها والحدقة صَحِيحَة.

قوله: وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تقدم.

قوله: لما قام بصري، قيل: نداويك وتدع الصلاة أيامًا، قال: لا، الحديث، قامت العين إذا ذهب بصرها، والحدقة صحيحة، قال الحافظ: قال ابن السماك: سقط في عيني ابن عباس النماء فذهب بصرها فأتاه المعالجون فقالوا: أخل بيننا وبين عينيك فإنهما يبرءان إن شاء الله تعالى ولكنك تمسك


(١) أخرجه البزار (٣٤١/ كشف الأستار)، والبغوى في الجعديات (٢٣٣٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٩٤ رقم ١١٧٨٢). قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد وقفه بعضهم. وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٩٥: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسعدان بن يزيد. قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٣٠٣) والضعيفة (٤٥٧٣).