للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عند الشافعية على المذهب الصحيح المختار وسواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها أي من سنن الكفاية لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك والمواظبة عليه ودلت الأخبار على أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بهما الأعرابي في حديث المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال وجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بي صلاتين فترك الأذان للثانية والجمع بين صلاتين سنة فلو كان الأذان واجبا لما تركه لأجل سنة، وقال بعض أصحابنا فرض كفاية في الجمعة دون غيرها، فإن قلنا فرض كفاية فتركه أهل بلد أو محلة قوتلوا على تركه، وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار كما لا يقاتلون على سنة الظهر وغيرها، وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر، أ. هـ؛ قاله النووي (١).

فائدة: وشرط المؤذن: الإسلام فلا يصح أذان الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فلا يكون داعيا إليها، والتمييز لأن غير المميز ليس من أهل العبادة والعقل، ولذلك لا يصح أذان السكران الذي لا تمييز له في الأظهر كالمجنون، والذكورة فلا يصح أذان المرأة والخنثى للرجال قياسا على إمامتهما لهم، فلو بانت ذكورة الأنثى بعد أذانهما فالوجه إجزاؤه، ويشترط أيضا أن يكون عارفا بالوقت إذا كان راتبا (٢)، قال النووي: "ووقع في كلام بعضهم أنه مستحب وهو مؤول" (٣)، ويستَحب أن يكون حرًّا بالغًا لما روى البيهقي أن عمر - رضي الله عنه - قال


(١) الأذكار (ص ٨٦)، والمجموع (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٥٣).
(٣) المجموع (٣/ ١٠٢).