للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لدعائه - صلى الله عليه وسلم - له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، والثاني أن الإمامة أفضل منه وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن النص وصححه القاضي أبو الطيب وقطع به الدارمي وهو الذي صححه الرافعي لمواظبة الشارع - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء عليها ووقع في الكفاية أن الروياني يرجح هذا وحكاه من نص الشافعي رحمه الله في كتاب الإمامة وعلله بأنها أشق وليس كذلك فالذي رجحه في البحر وحكاه عن النص في كتاب الإمامة التفرقة بين أن يعلم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فيكون أفضل أو لا فالأذان أفضل ما علمه قال في هادي النبيه: والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان أفضل وقد نص الشافعي في الأم على كراهة الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه (١).

سؤال: لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم ولا يؤذن؟

فقال النيسابوري وغيره: لأنه لو أذن لكان كل من يخلف عن الإجابة يكون كافرا قال النيسابوري ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه وقال غيره: لو أذن وقال أشهد أن محمدا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فوكله إلى غيره وأيضا كان - صلى الله عليه وسلم - لا يتفرغ من إليه من أشغاله وأيضا قال - صلى الله عليه وسلم - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فدفع الأمانة إلى غيره (٢) وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل


(١) المجموع (٣/ ٧٨ - ٧٩).
(٢) نور الأبصار للشبلنجي ص ٤٩.