للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرع: قال في الإلمام: فإذا دخل المغتسل إلى الحمام للغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو لاتساخ رأسه أو بدنه أو للتداوي فإنه يستحب له أن يغسل بالسدر أو الخطمى للحديث الوارد بذلك في أبي داود (١)، واللّه أعلم.

٢٧٢ - وَعَن قاص الأجناد بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ أَنه حدث أَن عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - قَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول من كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يقعدن على مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر وَمن كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلا يدْخل الْحمام إِلَّا بإزار وَمن كانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلا يدْخل حليلته الْحمام رَوَاهُ أَحْمد. (٢)


= وابن الأعرابى (٢٤٢٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٩٥ رقم ٨٠٧٧) و "الصغير" (١/ ١٤٨ رقم ٢٢٦) ومن طريقه الضياء في المختارة ١/ ١٨٣ - ١٨٤ (٩١).
قال البزار: وهذا الحديث لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن عمر عنه، ولم يروه عن عمر إلا
أسلم ورواه عن زيد هشام بن سعد وعبد اللّه بن زيد. وقال الطبراني: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام بن سعد إلا أبو القاسم بن أبي الزناد تفرد به عبد الرحمن بن يونس. وقال الضياء: إسناده حسن.
وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٩٦: رواه البزار، والطبراني في الأوسط والصغير، ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح خلا عبد اللّه بن زيد بن أسلم، وقد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره. وقال العراقى في تخريج الإحياء (ص ١٦٥): أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف.
(١) الإلمام بآداب الحمام (ص ١٦٨)، وسلوة الأحزان (ص ١٨).
(٢) أخرجه ابن وهب في الجامع (٦٢)، وأحمد ١/ ٢٠ (١٢٥)، وأبو يعلى (٢٥١)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٣٣ - ٤٣٤ رقم ١٤٥٤٩) والشعب (١٠/ ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم ٧٣٨٠). =