للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظاهر: لا عورة إلا القبل والدبر (١) وهذا كله بالنسبة إلى النظر واللمس وأما جميع البدن فإنه يحرم لمسه والنظر إليه إذا كان بشهوة سواء في ذلك الوجه وغيره وسواء الأمرد والملتحي واللّه أعلم (٢).

تتمة: هل الفخذ عورة أم لا؟ فيه أقوال:

أحدها: إنها عورة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

والقول الثاني: إنها ليست بعورة وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد ورواية عن مالك وإليه ذهب داود الظاهري واختاره أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

والقول الثالث: إنها عورة في الجماعة فأما مع الواحد والاثنين فلا.

والقول الرابع: إنها عورة في المسجد وليست بعورة في الحمام.

والصحيح إنها عورة مخففة ليست كالقبل والدبر فكشفها مع الواحد والاتنين أخف خطرا من كشفها في الجمع الكبير واللّه أعلم (٣).

فائدة في تحسين الخلق في الحمام: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "خياركم أحاسنكم أخلاقًا" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا وروى هشام بن عروة عن أبيه


(١) انظر: الأوسط (٥/ ٦٧)، وشرخ الصحيح (٢/ ٣٢) لابن بطال، والبيان (٢/ ١١٧)، واختلاف الأئمة (١/ ١٠٠ - ١٠١)، والمجموع (٣/ ١٦٨).
(٢) الإلمام (ص ١٠٩)، وسلوة الأحز ان (ص ١٨).
(٣) الإلمام (ص ٩٤ و ٩٦ و ١٠٢ و ١٠٣).