جنبا ثم استر عورتك وهي ما بين سرتك وركبتك واستر الركبة والسرة واجعل على عاتقك منشفة أو سترة ما حتى تخرج من الخلاف وصل داخل الحمام، قال أبو العباس ابن تيمية: فقد نص الإمام أحمد بن حنبل على عدم جواز الصلاة ولبس على عاتقه شيء ولو لم يجد مئزرا طرح على عاتقه خرقة أو نحوها فارتكاب الكراهة خير من تفويت الصلاة وخروجها عن وقتها، وقد اختلف العلماء في جواز الصلاة في الحمام، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى جوازها مع الكراهة.
وقال الإمام أحمد في المشهور عنه: إنها لا تصح مطلقا في مسلخه ووسطه وقيل إن ضاق الوقت عليه صلى فيه وإلا فلا لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة المكان فإن كان في الوقت سعة أسرع في الاغتسال وخرج إلى المسجد فإن خشي ذهاب الوقت في ذهابه إلى المسجد صلى ظاهر الحمام لأن ظاهره أسهل في الكراهة من داخله وهو قول الجمهور: فيكره الصلاة في الحمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه الإمام الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري والصحيح في سبب النهي أنها مأوى الشياطين لما يكشف فيها من العورات وقيل لغلبة النجاسة فيه فلو صلى موقنا من تحقق طهارته أو في المسلخ كره على الأول دون الثاني" وإياك أن تكون كما قال بعض السلف: يدخل أحدكم فينقي بدنه ويملأ قلبه درنا ووسخا لما يفعل من كشف عورته ورؤيته عورة غيره ويؤخر الصلاة عن