للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المكروه، وهذا إذا لم تدع ضرورة كما تقدم (١).

الثاني: أن لا يختلطن بالرجال فإن دخل في الحمام رجال ونساء نظر إن خلا فيه رجل بامرأة أجنبية حرم لأن ذلك محرم في غير الحمام ففيه أولى (٢).

الثالث: أن لا يدخلن إلا بمئزر وليس ذلك خاصا بالمرأة بل يشترك فيه الرجل والمرأة والخنثى ولابد في الثوب أن يكون مانعا من ظهور البشرة كالصلاة، ثم الواجب على المرأة الداخلة مع نسوة أن تستر ما بين السرة والركبة ولا يجب عليها بستر الزائد على ذلك وهذا معنى قول الغزالي: ألا تدخل إلا بمئزر سابغ أي للعورة (٣).

واعلم أن للمرأة أربع عورات:

إحداها: عورة الصلاة في جميع بدنها إلا الوجه والكفين.

ثانيها: عورتها بالنسبة إلى محارمها الذكور وهي ما بين السرة إلى الركبة على الصحيح.

ثالثها: عورتها بالنسبة إلى نظر الذمية وهو ما زاد على البادي حال المهنة، وأما البادي حال المهنة فلا يحرم كشفه بحضرة الذمية ولا تمنع منه الذمية على الأشبه في الرافعي وهذا تفريع على أنه يحرم نظر الذمية إلى المسلمة.

رابعها: عورتها بالنسبة إلى الزوج وهو حلقة الدبر خاصة لأن للزوج النظر


(١) انظر: القول التمام في آداب دخول الحمام (ص ٣٣ - ٣٥) لابن العماد.
(٢) القول التمام (ص ٤٠).
(٣) القول التمام (ص ٤٠ - ٤١).