للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لما كانت أوساخ الناس لم يضفها إليه تنبيها على أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل منها إلا عند الحاجة. وجمع في الحديث الغنائم باعتبار أنواعها أي من أنواع الأموال المأخوذة من الكفار من فضة وذهب ومنقول وعقار وحيوان. وأما الفيء فذكره اللَّه تعالى في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (١)، والمراد أن خمسه أيضًا يُقسم على خمسة كما سبق [كالغنيمة]. والفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف خير وركاب فيدخل فيه ما جلى عنه الكفار وتركوه خوفا من المسلمين وتدخل فيه الجزية وعشور التجارة ومال مرتد قتل أو مات ومال ذمي مات بلا وارث، وذكر بعض العلماء أنه لم يكن خاصا بهذه الأمة بل كان حلالا للأمم السالفة. [وهو ظاهر الحديث: "وأحلت لي الغنائم"].

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًا"، وطهورًا بفتح الطاء وفي رواية تربتها طهور، رواه مسلم وهذه الرواية مبينة للرواية المطلقة التي فيها جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، واسم التراب يدخل فيه الأصفر والأحمر والأعفر والطين الأرمن الذي يؤكل تداويا والأبيض الذي يؤكل سفها ومعنى الحديث جعلت لي الأرض كلها طهورا لأن الإنسان إذا بال أو تغوط استنجى بالحجارة أو غيرها من أجزاء الأرض سواء وجد الماء أو لم


(١) سورة الحشر، الآية: ٧.