للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا ‌مُسْلِمٌ، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، نَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>