للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا ‌نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ . (ح) وَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ‌بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: فَاسْتُسْعِي

⦗٣٨⦘

غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>