١٤١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ⦗٨٨⦘ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال:
(لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا)
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنعت نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَنَنْحَرِفُ ونستغفر الله
= (١٤١٧) [٢٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ (شَرِّقوا أَوْ غَرِّبوا) لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَقَدْ يخصُّه خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ: أنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبلَها وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ لِأَنَّهَا قبلتُهُ وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute