للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٧٦ - أَخْبَرَنَا [الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ: أَخْبَرَنَا] (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(لَا يَقْسِمُ وَرَثتي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ ـ بَعْدَ نفقةِ نسائي ومَؤُونَةِ عاملي ـ فهو صدقةٌ)

= (٦٦١٠) [١٠: ٣]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ انظر ما قبله.


(١) سقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).

<<  <  ج: ص:  >  >>