٥٩٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ - بِمَرْوَ , بقرية سِنْج -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ ⦗٣٩٣⦘ مَصَرِّفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ:
كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ , قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ , فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ المدَّةِ , فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمدُّونه , فخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فصام حتى بلغ قُدَيْداً , ثم أفطر , قال:
((لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ ويُفْطِرُوا , فَمَنْ صَامَ؛ أَجْزَأ عَنْهُ صَوْمُهُ , وَمَنْ أَفْطَرَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ)) , فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ , فَلَمَّا دَخَلَهَا؛ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ , فَقَالَ:
((كُفُّوا السِّلَاحَ؛ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ)) , حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَالَ:
((إِنَّ هَذَا الحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أمرِ اللَّهِ , لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي , وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي , وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً , وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحًا , وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ , وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ)) , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخَرَ؛ فإنه لِبيوتنا وقبورنا؟! فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِلَّا الْإِذْخَرَ , وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ , أَوْ قَتَل غَيْرَ قَاتِلِهِ , أَوْ قَتَلَ لِذَحْل الْجَاهِلِيَّةِ)) , فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ , وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي , فَأْمُرْ بِوَلَدِي , فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ , فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَيْسَ بِوَلَدِكَ , لَا يجوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ , والمُدَّعى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ؛ إِلَّا ⦗٣٩٤⦘ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ , الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ , وبِفِي العَاهِرِ الأَثْلِبُ)) , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا الأَثْلِبُ؟ قَالَ:
((الْحَجَرُ, فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا , أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ , فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ , ويَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ , وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا , وَلَا عَلَى خَالَتِهَا, وَلَا تُسافر ثَلَاثًا مَعَ غير ذي محرم , ولا تُصَلُّوا الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ العصر حتى تَغْرُبَ الشمس)).
= (٥٩٩٦) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن الإسناد.