للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يَد شلاء وَالله لَا يتم هَذَا الْأَمر وَقَالَ النَّاس يَد شلاء وَأمر لَا يتم ثمَّ بَايع الزبير على هَذِه الصّفة من الْإِكْرَاه وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالَا بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَأَن طَلْحَة قَالَ بايعته واللج على قفي يَعْنِي السَّيْف

وأنهما قَالَا بِالْبَصْرَةِ بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَأَن عليا قَالَ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق فَكيف لَا تكون بيعَة الْقَوْم على هَذَا الْوَجْه فَاسِدَة وإمامته بَاطِلَة

قيل لَهُم جَمِيع مَا ذكرتموه لَا يقْدَح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن الْبيعَة قد كَانَت تمت وَوَجَب الانقياد لعَلي بِعقد من عقدهَا لَهُ مِمَّن ذكرنَا قبل حُضُور طَلْحَة وَالزُّبَيْر ومبايعتهما فَلَا مُعْتَبر بالمبايعة بعد تَمامهَا وبالوجه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ مِمَّن أوقعهَا إِذْ كَانَ فعلهمَا كالتبع لما تقدم وَدخُول فِي طَاعَة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا وَلَو تأخرا عَن الانقياد لإمامته لوَجَبَ أَن يَكُونَا مأثومين فِي ذَلِك كَمَا أَنه لَو تَأَخّر مُتَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لوَجَبَ تأثيمه بعد إتْمَام إِمَامَته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النَّقْل بِمَا يَدْفَعهُ وَإِن وَقعت مِنْهُمَا على سَبِيل الْإِكْرَاه لم يضر ذَلِك بإمامة عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد ثبتَتْ قبل بيعتهما

وَقَول من قَالَ أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد أول يَد من أَيدي أهل الْمَسْجِد الَّتِي صفقت على يَده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يرد أَنَّهَا أول يَد بايعته فَلَا حجَّة فِي هَذَا القَوْل

وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل

وَأما مَا روى من قَوْلهم بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان فَإِنَّهُ مِمَّا يبعد أَن يكون صَحِيحا لِأَن الِاتِّفَاق من عَليّ ومنهما اتِّفَاق على خطأ فِي الدّين وَذَلِكَ مَا يجب نَفْيه عَنْهُم مَا أمكن وَوجد إِلَيْهِ السَّبِيل وَذَلِكَ أَن عقد الْإِمَامَة

<<  <   >  >>