يُنظر: الأصل ٢/ ٢٣٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٦٠، بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٢٠٧.(٢) الاختيار ١/ ٢٨.(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٦، اللباب ١/ ١٤٨، البناية ١/ ٦٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨.(٤) فيكون المراد بالحيض هنا الحيض بمعناه اللغوي وهو سيلان الدم لا المعنى الشرعي.(٥) يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٥٧، التجنيس ١/ ١٩٨، البناية ١/ ٦٤٦، البحر الرائق ١/ ٢٠٩.(٦) كذا في سائر النسخ، ولعلّ الصواب: يأتيه.(٧) يُنظر: الصفحة رقم ١٢٢ من هذا البحث، والمؤلف أطلق المنع هناك نقلاً عن فتاوى قاضيخان، وهنا ذكر تفصيلاً في المسألة.(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٧/أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute