يُنظر: فتح القدير ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٦. (٢) قالوا: لأنها تبول خوفاً من الهرة، وهذا المختار في الخلاصة، وقيل: إن جَرحت الهرةُ الفأرةَ تتنجست القصعة، وإلا فلا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٨، البحر الرائق ١/ ١٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥. (٣) لأنها نجاسة وقعت في ماء قليل، بخلاف ما لو وقعت في بئر. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، العناية ١/ ٩٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٤. (٥) لأنه الأصل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٠. (٦) الأنبوب: ما بين الكعبين من القصب، وهو هنا مستعار لمسيل مائه لكونه أجوف مستديراً كالقصب، وقد ذكر ابن نُجيم وابن عابدين اشتراط أن يكون خروج الماء من أعلى الحوض، فلو كان يخرج من ثقب في أسفل الحوض لا يُعدُّ جاريا؛ لأن العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول والعرض لا العمق، واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط. يُنظر في هذا لغة وفقهاً: المغرب ص ٤٥٢، لسان العرب ١/ ٧١٨، البحر الرائق ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٠. (٧) هذه الصورة الأولى لماء حوض الحمّام إذا أدخل أحدٌ يده فيه وعليها نجاسة، وهي تنجُّسه إذا كان ساكناً بحيث لا يدخل فيه شيء من الأنبوب ولا يغترف النّاس منه بالقَصْعة؛ لأنّه ماء قليل وقعت فيه نجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ١١٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١١، البحر الرائق ١/ ٩١، الدر المختار ص ٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.