للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان محترفاً يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً، ونفقة [عياله] (١) وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته كان عليه الحج، وإلا فلا (٢).

وإن كان صاحب ضَيعةٍ إن كان له من الضِّياع ما لو باع مقدار ما يكفي لزاده، وراحلته، ذاهباً وجائياً، ونفقة عياله وأولاه، ويبقى له من الضّيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا (٣).

وإن كان حرّاثاً فملك مالا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا، وكذا الدّهقان (٤).

هذا إذا كان آفاقياً، فإن كان مكّياً، أو ساكناً بقرب مكة كان عليه الحج وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة (٥).

وإن كان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت بها الاستطاعة (٦).


(١) ساقطة من (ج).
(٢) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢.
(٣) يُنظر: البناية ٤/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦ حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢.
(٤) يُنظر: البناية ٤/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٨.
(٥) لأنّه لا حرج يلحقه في المشي إلى الحج؛ إلا ألا يقدر على المشي فحكمه حكم الآفاقي، والمؤلف هنا أطلق الكلام في إسقاط اشتراط الزاد والراحلة في حق المكّي، والذي في البدائع، والهداية، والمحيط البرهاني، والبحر الرائق، والمراقي، ومنسك القاري، إسقاط اشتراط الراحلة فقط.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٣٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٣٧، المسلك المتقسط ص ٥٦، مراقي الفلاح ص ٢٧٤.
(٦) لأنّ استطاعة الأسباب، والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، البناية ٤/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦١.

<<  <   >  >>