(٢) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢. (٣) يُنظر: البناية ٤/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦ حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢. (٤) يُنظر: البناية ٤/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٨. (٥) لأنّه لا حرج يلحقه في المشي إلى الحج؛ إلا ألا يقدر على المشي فحكمه حكم الآفاقي، والمؤلف هنا أطلق الكلام في إسقاط اشتراط الزاد والراحلة في حق المكّي، والذي في البدائع، والهداية، والمحيط البرهاني، والبحر الرائق، والمراقي، ومنسك القاري، إسقاط اشتراط الراحلة فقط. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٣٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٣٧، المسلك المتقسط ص ٥٦، مراقي الفلاح ص ٢٧٤. (٦) لأنّ استطاعة الأسباب، والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، البناية ٤/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦١.