للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤

٣/ ٢ ... بنتا ابن ... ١٦

٦/ ١ ... أم ... ٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

ع ... أخ لأب ... ١

الشرح:

لبنتي الابن الثلثان (٣/ ٢) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (٦/ ١)، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (٨/ ١)، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيباً، لعدم وجود من يحجبه.

أصل المسألة (٢٤)، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.

- - -

٦

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... أخت لأم ... ١

<<  <  ج: ص:  >  >>