للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَرِوَايَة: أَن قَوْلهم [لَيْسَ بِإِجْمَاع وَلَا] حجَّة.

وَرِوَايَة: أَن قَول الشَّيْخَيْنِ حجَّة.

وَرِوَايَة: أَن قَوْلهمَا إِجْمَاع.

وَرِوَايَة: أَنه يحرم مُخَالفَة أحد الْأَرْبَعَة، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِي من أَصْحَابنَا وَبَعض الشَّافِعِيَّة.

فَكيف نحكي الْإِجْمَاع مَعَ هَذَا الْخلاف؟

وَكَذَلِكَ قَالَ الْبرمَاوِيّ عَن حِكَايَة ابْن الْحَاجِب الِاتِّفَاق على ذَلِك فَقَالَ: (فِي حكايته الِاتِّفَاق نظر.

فقد قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ - بعد تَقْرِير أَنه إِنَّمَا يكون حجَّة على قَول من يرَاهُ إِذا لم يخْتَلف الصَّحَابَة، وَلَكِن نقل عَن وَاحِد مِنْهُم وَلم يظْهر خِلَافه: أَن الشَّافِعِي قَالَ فِي مَوضِع: إِذا اخْتلف الصَّحَابَة فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>