للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيهمَا فَلَيْسَ قِيَاسا شَرْعِيًّا، وَالْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي الْقيَاس الشَّرْعِيّ، مَعَ أَن الْقيَاس فيهمَا صَحِيح يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الحكم الشَّرْعِيّ، كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا /، والنباش سَارِقا، والنبيذ خمرًا ليثبت الْحَد، وَالْقطع، وَالتَّحْرِيم.

فَإِذا قيل: بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِي استلحاق نفس الحكم الشَّرْعِيّ، فَلَا بُد من اشْتِرَاط كَونه شَرْعِيًّا) . قَالَه الْبرمَاوِيّ.

وتابعنا صَاحب " جمع الْجَوَامِع " فِي ذَلِك، وَقد وَافقه شراحه.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: " وَهُوَ مَفْهُوم من تَعْلِيلهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>