وَوجه ابْن عقيل: الْمَنْع لبَقَاء حرمته كبيت الْمُقَدّس نسخ كَونه قبْلَة وحرمته بَاقِيَة، وَالْجَوَاز لعدم حُرْمَة كتبه فِي الْمُصحف.
وَجه الْجَوَاز فِي الْكل أَن التِّلَاوَة حكم وَمَا تعلق بهَا من الْأَحْكَام حكم آخر فَجَاز نسخهما، وَنسخ أَحدهمَا كغيرهما، وَقد وَقع ذَلِك كَمَا تقدم فِي الْمُنَاجَاة.
وَقَالَ الْمَانِع من ذَلِك: التِّلَاوَة مَعَ حكمهَا متلازمان كَالْعلمِ مَعَ العالمية وَالْحَرَكَة مَعَ المتحركية، والمنطوق مَعَ الْمَفْهُوم.