وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَصرح بِهِ ابْن برهَان، وَالْغَزالِيّ، وَغَيرهمَا.
{و} أجَازه {أَبُو الْحُسَيْن فِيمَا لَيْسَ لَهُ ظَاهر كالمشترك} دون مَاله ظَاهر كالعام وَالْمُطلق والمنسوخ فَإِنَّهُ يجوز تَأْخِير بَيَانه التفصيلي دون الإجمالي، فَإِن الإجمالي يشْتَرط وجوده عِنْد الْخطاب؛ حَتَّى يكون مَانِعا من الْوُقُوع فِي الْخَطَأ فَيُقَال: هَذَا الْعَام مُرَاد بِهِ خَاص، وَهَذَا الْمُطلق مُرَاد بِهِ مُقَيّد، وَهَذِه النكرَة مُرَاد بهَا معِين، أَو هَذَا الحكم سينسخ.
أما الْبَيَان التفصيلي فَلَيْسَ ذكره مَعَ الْخطاب شرطا، نقل هَذَا الْمَذْهَب الرَّازِيّ، وَأَتْبَاعه عَن أبي الْحُسَيْن.
{و} أجَاز {بَعضهم فِي الْعُمُوم} ، يَعْنِي: جوز بعض الْعلمَاء تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم دون غَيره، فَإِنَّهُ قبل الْبَيَان مَفْهُوم بِخِلَاف الْمُجْمل؛ لِأَنَّهُ قبل الْبَيَان غير مَفْهُوم، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَجها للشَّافِعِيَّة، وَحَكَاهُ ابْن برهَان عَن عبد الْجَبَّار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute