للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": وعَلى كل حَال فكونه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص أولى، وَأكْثر، وَأشهر. انْتهى.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: للشَّافِعِيّ فِي الْآيَة أَرْبَعَة أَقْوَال.

أَحدهَا: أَنَّهَا عَامَّة خصصها الْكتاب.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَامَّة خصصتها السّنة.

وَالثَّالِث: أَنَّهَا مجملة بَينهَا الْكتاب.

وَالرَّابِع: مجملة بينتها السّنة.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وعزي إِلَى الشَّافِعِي هَل البيع مُجمل، أَو لَا؟

قَالَه ابْن برهَان، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ: كل بيع فِيهِ زِيَادَة فمجمل، وَإِلَّا فعام.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَاخْتلف أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَآتوا الزَّكَاة} [الْبَقَرَة: ٤٣] على قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا: عَام خصصته السّنة. وَالثَّانِي: مُجمل بَينته السّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>