وَعنهُ: إِن غسلهَا ثمانيا، فَفِي الثَّامِنَة، جزم بِهِ ابْن تَمِيم، وَاخْتَارَهُ أَيْضا جمَاعَة.
وَعنهُ: الْأَخِيرَة أولى.
وَلَعَلَّ من اخْتَار غير الْإِطْلَاق بِدَلِيل غير ذَلِك فيترجح عِنْده التَّعْيِين على الْإِطْلَاق للدليل الْخَارِج، وَالله أعلم.
وَقَوْلنَا: وَإِن اتَّحد السَّبَب وتساويا، احْتِرَاز مِمَّا إِذا كَانَ أَحدهمَا أرجح قِيَاسا، فَإِنَّهُ يعْمل بِهِ، وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي كَلَام الْبرمَاوِيّ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: مَا ذكر فِي مَسْأَلَة اتِّحَاد السَّبَب إِذا لم يكن أولى بِأحد القيدين من طرحهما.
وَالْعَمَل بالمطلق، هُوَ مَا أجَاب بِهِ الْقَرَافِيّ لبَعض الْحَنَفِيَّة فِي قَوْله إِن الشَّافِعِيَّة خالفوا قاعدتهم فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي حَدِيث الولوغ فَإِنَّهُ قد جَاءَ: " إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " وَهُوَ مُطلق، وَجَاء فِي رِوَايَة: " أولَاهُنَّ "، فِي رِوَايَة: " أخراهن " فهما قيدان متنافيان فَلم يحملوا وجوزوا التَّرْتِيب فِي كل من السَّبع، فَقَالَ لَهُ الْقَرَافِيّ: ذَلِك إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يكون قيدا وَاحِدًا، أما فِي القيدين فَيعْمل بالمطلق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute