وَلَا يَصح: صدقت أَو كذبت.
قَالُوا: الْعَام قَطْعِيّ، وَالْخَبَر ظَنِّي لَا سِيمَا إِن ضعف بتخصيصه.
رد: دلَالَته ظنية والتخصيص فِيهَا، وَالْخَبَر دلَالَته قَطْعِيَّة.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَحكمه يثبت بِأَمْر قَاطع فالجمع أولى.
الْقَائِل بِالْوَقْفِ: كِلَاهُمَا قَطْعِيّ ظَنِّي من وَجه.
رد: الْجمع أولى.
قَوْله: {وَخص السَّمْعَانِيّ مَحل الْخلاف بِخَبَر لم يجمع على الْعَمَل بِهِ} ، فَإِن أجمع على الْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ خلاف فِي أَنه يجوز التَّخْصِيص بِهِ عِنْده.
وَكَذَا ألحق الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور بالمتواتر الْمَقْطُوع بِصِحَّتِهِ، وَمثله بتخصيص آيَة الْمَوَارِيث بِحَدِيث: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute