وَالْمذهب الثَّانِي: أَنه لَا يعم، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والقرطبي والرازي.
ومنشأ الْخلاف [أَن] الْمَنْفِيّ الْأَفْرَاد، فَيقبل إِرَادَة التَّخْصِيص بِبَعْض المفاعيل بِهِ لعمومه، أَو الْمَنْفِيّ الْمَاهِيّة وَلَا تعدد فِيهَا فَلَا عُمُوم.
وَالأَصَح هُوَ الأول.
قَوْله: {فَلَو نوى مَأْكُولا معينا قبل بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة.
وَعند الْحَنَفِيَّة، وَابْن الْبَنَّا} ، والقرطبي، والرازي، {لَا يقبل بَاطِنا} .
قَالَ الْبرمَاوِيّ لما ذكر الْمَسْأَلَة، وَالْخلاف فِيهَا قَالَ: وبنوا عَلَيْهِ أَن الْحَالِف إِذا قَالَ: إِن تزوجت، أَو أكلت، أَو شربت، أَو سكنت، أَو لبست، وَنوى شَيْئا دون شَيْء، هَل يقبل أَو لَا يقبل؟ - على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute