رد: لَا يصلحان عِلّة للْحكم بِخِلَاف لفظ السَّائِل.
رد: بِالْمَنْعِ.
قَالُوا: لَو عَم جَازَ تَخْصِيص السَّبَب بِالِاجْتِهَادِ كَغَيْرِهِ.
رد: السَّبَب مُرَاد قطعا بِقَرِينَة خارجية لوُرُود الْخطاب بَيَانا لَهُ، وَغَيره ظَاهر، وَلِهَذَا لَو سَأَلته امْرَأَة من نِسَائِهِ طَلاقهَا، فَقَالَ: نسَائِي طَوَالِق، طلقت، ذكره ابْن عقيل إِجْمَاعًا، وَأَنه لَا يجوز تَخْصِيصه، وَالْأَشْهر عندنَا وَلَو استثناها بِقَلْبِه، لَكِن يدين.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ فِيهِ خلاف، وَلَو اسْتثْنى غَيرهَا لم تطلق على أَنه منع فِي " الْإِرْشَاد " و " الْمُبْهِج " و " الْفُصُول " الْمُعْتَمِر الْمحصر من التَّحَلُّل مَعَ أَن سَبَب الْآيَة فِي حصر الْحُدَيْبِيَة وَكَانُوا معتمرين.
وَحكي هَذَا عَن مَالك، وَأَنه لَا هدي أَيْضا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute