والمتكلمين، مِنْهُم أَكثر الشَّافِعِيَّة والمعتزلة وَبَعض الْحَنَفِيَّة.
قَالَ الْبَاجِيّ من الْمَالِكِيَّة: وَهُوَ الصَّحِيح.
وَنَقله عَن ابْن الباقلاني، وَابْن خويز منداد أَنه بِأَمْر جَدِيد.
وَفِي الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث، حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَن صَاحب " التَّقْوِيم " أَنه يجب بِالْقِيَاسِ على الْعِبَادَات الْفَائِتَة الَّتِي دلّ الدَّلِيل على وجوب قَضَائهَا، وَالْجَامِع بَينهمَا اسْتِدْرَاك مصلحَة الْفَائِت.
وَحَاصِله: أَن مَا لم ينْقل فِيهِ أَمر بِالْقضَاءِ يكون مَأْمُورا قِيَاسا لَا بِالْأَمر الأول وَلَا بِأَمْر جَدِيد.
وَنقل مَعْنَاهُ عَن أبي زيد الدبوسي، وَأوجب أَكثر الْحَنَفِيَّة قَضَاء الْمَنْذُور بِالْقِيَاسِ على الْمَفْرُوض، نَقله ابْن مُفْلِح فِي أُصُوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute