للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ فِي مُقَدّمَة " رَوْضَة الْفِقْه " لبَعض أَصْحَابنَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة وَفِي أحدهم قَول إِمَام فَفِي تَرْجِيحه على القَوْل الآخر رِوَايَتَانِ، فَإِن كَانَ مَعَ كل مِنْهُمَا إِمَام وَأَحَدهمَا أفضل فَفِي تَرْجِيحه رِوَايَتَانِ. انْتهى.

فَذكر رِوَايَة بترجيح أحد الْقَوْلَيْنِ إِذا كَانَ فيهم إِمَام أَو أفضل، وَالله أعلم.

قَوْله: {وَمَا عقده أحدهم كصلح بني تغلب، وخراج وجزية لَا يجوز نقضه} عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا نَقله ابْن عقيل عَن الْأَصْحَاب كعقد عمر صلح بني تغلب، وَعقد خراج السوَاد، والجزية، وَمَا جرى مجْرَاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>