للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحاشيته من بَاب الْمهْر من أَنه لَو شَرط فِي عقد النِّكَاح تَأْجِيل كل الْمهْر وَلم يشْتَرط الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ قبل الْقَبْض، فللزوجة أَن تمنع نَفسهَا عَن الزَّوْج حَتَّى تقبض الْمهْر فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف اسْتِحْسَانًا، وَبِه يُفْتى. انْتهى.

<<  <   >  >>