فَالَّذِي يَنْبَغِي ان يصرف الْعِنَايَة اليه ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل بَان يَقُول لَا يجوز ان يكون الْكَيْل عِلّة لَان الْكَيْل متخلص بِهِ من الرِّبَا فَلَا يجوز ان يَجْعَل علما يَقْتَضِي تَحْرِيم الرِّبَا ولان الْكَيْل الحكم بِوُجُودِهِ وَلَا قيمَة بِعَدَمِهِ ولان التَّعْلِيل بِالْكَيْلِ يعود على اصله بالإبطال وَمَا اشبه ذَلِك
واما الْفرق بِقِيَاس الدّلَالَة فضربان
احدهما ان يفرق بِحكم من احكام الشَّرْع مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي سُجُود التِّلَاوَة انه سُجُود يجوز فعله فِي الصَّلَاة فَكَانَ وَاجِبا كسجود الصلب
فَيَقُول الشَّافِعِي الْمَعْنى فِي سُجُود الصلب انه لَا يجوز فعله على الرَّاحِلَة من غير عذر وَلَيْسَ كَذَلِك سُجُود التِّلَاوَة فانه يجوز فعله على الرَّاحِلَة من