مَسْأَلَة يجوز أَن يُرَاد بالمشترك معنياه مَعًا والحقيقة وَالْمجَاز من لفظ وَاحِد
وَيحمل عَلَيْهِمَا عِنْد القاضى وَابْن عقيل والحلوانى وَغَيرهم ثمَّ هَل هُوَ ظَاهر فى ذَلِك مَعَ عدم قرينه كالعام أم مُجمل فَيرجع الى مُخَصص خَارج الاول قَول الشافعى وَهُوَ كثير فى كَلَام القاضى وَأَصْحَابه فى المباحث