وَأَن لم يكن القَوْل فى تَكْلِيف فَلَا اجماع قَالَه فى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَلم يفرق آخَرُونَ
وَأَن لم ينشر القَوْل فَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر
وَالْأَكْثَر على أَنه لَا فرق بَين مَذْهَب الصحابى أَو مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فى ذَلِك
مَسْأَلَة لَا يعْتَبر لصِحَّة الاجماع انْقِرَاض الْعَصْر عِنْد الْأَكْثَر وَأَوْمَأَ اليه أمامنا
واعتبره أَكثر أَصْحَابنَا وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فَعَلَيهِ لَهُم ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل لَا على الأول
وَقَالَ الإِمَام يعْتَبر إِن كَانَ عَن قِيَاس
مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند عِنْد الْأَكْثَر قِيَاس أَو غَيره عِنْد الْأَكْثَر وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَكْثَر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute