٨٨ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الظّهْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَهَل يقطع أم لَا الظَّاهِر أَنه يتمادى على أَنَّهَا نَافِلَة
٨٩ - مَسْأَلَة من تلبس بِصَلَاة الْعَصْر ثمَّ ذكر أَنه صلاهَا فَإِن كَانَ قد عقد رَكْعَة أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى بنية النَّافِلَة وَإِن لم يعْقد رَكْعَة قطع