للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَة انه كَانَ يَقُول

مَا تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا زوج بَنَاته باكثر من ثِنْتَيْ عشرَة اوقية من الْفضة فَلَو كَانَت الزِّيَادَة مكرمَة كَانَ أحقكم واولادكم بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ احْمَد والدرامي واصحاب السّنَن الاربعة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ انه حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم

والاوقية عِنْد اهل الْعلم اربعون درهما فثنتا عشرَة اوقية اربعمائة وَثَمَانُونَ درهما

وَفِي رِوَايَة كَانَ صداقه لازواجه اثْنَي عشر اوقية ونشا بنُون فمعجمة وَهُوَ نصف اوقية فَذَلِك خَمْسمِائَة دِرْهَم وَقد يُجَاب عَن حذف النش فِيمَا مر بِأَنَّهُ الغى الْكسر وَلَا ترد خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا لانها كَانَت قبل الْبعْثَة وَلَا جوَيْرِية لَان الْقدر الَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ مُتَضَمّن مَعَ الْمهْر المعونة وَلَا صَفِيَّة فَإِن عتقهَا كَانَ صَدَاقهَا وَلَا ام حَبِيبَة لَان الْمُصدق لَهَا هُوَ النَّجَاشِيّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اكراما لَهُ وَكَانَ صَدَاقهَا اربعة آلَاف دِرْهَم كَمَا رَوَاهُ ابو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

قَالَ ابْن اسحاق عَن أبي جَعْفَر

صَدَاقهَا اربعمائة دِينَار أخرجه ابْن ابي شيبَة من طَرِيقه

<<  <   >  >>