للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحوالات على الأملياء وَشِرَاء الْأَمْلَاك وَعمارَة مَا يحْتَاج إِلَى الْعِمَارَة مِنْهَا وَصرف الأجور والحقوق الْمُتَعَيّن صرفهَا شرعا

وَفِي استخلاص مَا صَار إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من والدهم الْمَذْكُور من نقد وَعرض وقماش ونحاس وأثاث وصامت وناطق ومكيول وموزون ومعدود ومذروع ومتمول ومتقوم ومثلي

وَفعل مَا يَقْتَضِيهِ الْخِصَام وتجوزه الْأَحْكَام ويوجبه الْحُكَّام بِسَبَب ذَلِك وَمُقْتَضَاهُ بِسَائِر الْوُجُوه الشَّرْعِيَّة

وَطلب الحكم من حكام الشَّرِيعَة المطهرة بِمَا يثبت لديهم شرعا

أَقَامَهُ فِي ذَلِك مقَام نَفسه

وأحله مَحَله

وَجعل لَهُ أَن يُوكل فِي ذَلِك وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء

ويعزله مَتى شَاءَ

ويعيده إِذا شَاءَ وَأَن يسْتَبْدل وَكيلا بعد وَكيل توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا

قبله الْوَكِيل الْمَذْكُور قبولا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة الْوكَالَة السُّلْطَانِيَّة لأحد أُمَرَاء الحضرة الشَّرِيفَة أَو أحد كفال الممالك الإسلامية: هَذَا كتاب تَوْكِيل صَحِيح شَرْعِي وَإِذن صَرِيح مُعْتَبر مرعي أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره: مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الْفُلَانِيّ ويسوق ألقاب السُّلْطَان

كَمَا تقدم ثمَّ يَقُول بعد الدُّعَاء لَهُ: وَأشْهد على نَفسه الشَّرِيفَة صانها الله وحماها وحرس من الْغَيْر حماها بمضمون هَذَا الْكتاب

وَهُوَ فِي صِحَة جثمانه ونفوذ أوامره وتمكيه سُلْطَانه: أَنه وكل الْمقر الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ أعز الله أنصاره

وجمل بِهِ أقاليم الْملك وأمصاره فِي التَّصَرُّف وَالْكَلَام فِي الْخَواص الشَّرِيفَة

وجهاتها ومتعلقاتها وَمَا هُوَ مَعْرُوف بهَا من المطلقات والجهات على اختلافها وتباين حالاتها وَفعل سَائِر مَا تسوغه الشَّرِيعَة المطهرة

وتقتضيه أَحْكَامهَا المقررة المحررة وَفِي عقد عُقُود المبايعات على اخْتِلَاف الْأَجْنَاس والأنواع وَالصِّفَات والإجارات وعروض التِّجَارَات والمعاملات واستخلاص الْحُقُوق والواجبات وَاسْتِيفَاء الْأُمُور المتعينات مِمَّن يتَعَيَّن عِنْده

وَفِي ذمَّته وجهته وَتَحْت يَده كَائِنا من كَانَ وَحَيْثُ كَانَ

من سَائِر الممالك والأقاليم

والنواحي والجهات والبلدان

وَفِي الْمُطَالبَة بذلك وَالدَّعْوَى بِهِ فِي مجَالِس الْحُكَّام وخلفائهم وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم

وَفِي الْحَبْس والترسيم والملازمة والإفراج

وَفِي التسلم وَالتَّسْلِيم

وَالْمُكَاتبَة وَالْإِشْهَاد على الرَّسْم الْمُعْتَاد وَأخذ الضمناء والكفلاء وَقبُول الحوالات على الأملياء

وَطلب الرَّهْن وَاشْتِرَاط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب

وَاشْتِرَاط الْخِيَار فِي البيع وَالشِّرَاء فِيمَا يجوز اشْتِرَاط الْخِيَار فِيهِ

وإنشاء الْعقار

وحفر الْآبَار وشق الْأَنْهَار

وسوق الْمِيَاه فِي قرى الْخَواص الشَّرِيفَة وأراضيها ودورها وبساتينها وطواحينها

وَفِي إنْشَاء الدواليب والنواعير والسواقي والطواحين والحمامات والأسواق والخانات وَفتح الْأَرَاضِي المعطلة وتعليقها بِمَا يَلِيق

<<  <  ج: ص:  >  >>