هذا آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى في المعاقل وهذا الباقي زيادة في كتاب ابن سنان قال محمد بن الحسن ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم فوالي رجلا وعاقده كان مولاه فان جنى المولى الذي أسلم جناية خطأ ببينة فلم يقض بها القاضي على العاقلة حتى أبرأ أولياء المجني عليه الجاني من الجناية فللجاني أن يتحول بولائه عن الذي والى وإن كان للقاضي قضي على العاقلة بالدية فلم يؤدوها حتى أبرأ الأولياء العاقلة من الدية لم يكن للمولى أن يتحول بولائه عن الذي والى لأن المال لما صار على العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواء وكذلك لم يكن له أن يتحول بولائه عن الذي والى ولو أقر الجاني بالجناية إقرارا ولم يقم بينة بها فقضي بها القاضي على الجاني في ماله في ثلاث سنين فأداها ثم اراد أن يتحول بولائه عن الذي والاه فله أن يتحول لأن العاقلة لم تعقل عنه شيئا ولم يجب عليها بجنايته شيء ولو لم يجن ولكنه التحق معهم في ديوانهم فصار العاقلة معهم فجنى بعضهم جناية فعقل عنهم معهم ثم أراد أن يتحول بولائه عنهم ألا ترى أن مولاه الذي والاه ليس يحوله إذا عقل عنهم فكذلك ليس له أن يتحول ألا ترى أن المولى لو عقل عنه لم يكن له أن يحوله عنه بولائه كما ليس له أن يتحول وقد كان