للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لَهَا حَتَّى يقدم وَليهَا فَلْيَكُن هُوَ الَّذِي ينْقض اَوْ يُجِيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا ان تنقض ذَلِك ان اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا ان كَانَ كفوا اَوْ غير كفو لَان ذَلِك لَيْسَ نِكَاحا

وَقَالَ مُحَمَّد قد قُلْتُمْ ان الْفرْقَة فِي هَذَا تَطْلِيقَة فَكيف يكون هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وفرقته طَلَاق هَذَا كَلَام ينْقض بعضه بَعْضًا يَنْبَغِي ان زعمتم ان هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وان لَهَا نقضه قبل مَجِيء الْوَلِيّ ان لَا يكون فرقته

<<  <  ج: ص:  >  >>