للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان

<<  <  ج: ص:  >  >>