للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

@ فَيُؤْخَذ لَهُ القيراط مِمَّا بأيديهما على قدر سهامهما وَالله أعلم

وَإِذا لم يكن تَرْجِيح وَالْمَال فِي أَيْديهم فَالْقَوْل قَول مدعي الثَّلَاثَة ومدعي السِّتَّة على الْيَمين لِأَن يَد كل وَاحِد مِنْهُم على الثُّلُث وينشأ من ذَلِك اخْتِصَاص مدعي الْأَكْثَر بِالنَّقْصِ ثمَّ إِنَّه لَا أثر لتقديم إِقَامَة الْبَيِّنَة وتأخرها وَمَعْلُوم أَنه إِذا خرج بعض الْمَبِيع مُسْتَحقّا فلمشتريه خِيَار الْفَسْخ وَالله أعلم

٥٣٤ - مَسْأَلَة الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة إِذا صدقه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فِي كَونه وَكيلا فَهَل تسمع دَعْوَاهُ لإِثْبَات الْحق وَذكر السَّائِل أَن كَلَام صَاحب الشَّامِل يدل على أَنَّهَا لَا تسمع وَإِن صدقه يَعْنِي قَول صَاحب الشَّامِل أَن الَّذِي يَجِيء على أصلنَا أَنه لَا تسمع دَعْوَاهُ لِأَن الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة لَا يَصح أَن يَدعِي قبل ثُبُوت وكَالَته قَالَ السَّائِل مَا مَعْنَاهُ لكنه لم يتَعَرَّض لِأَن ذَلِك كَذَلِك فَإِن كَانَ مَقْصُوده إِثْبَات الْحق دون الْقَبْض فقد ذكر الْأَصْحَاب وَجْهَيْن فِي سَماع الدَّعْوَى الَّتِي يقْصد بهَا إِثْبَات الْحق دون الْمُطَالبَة بِهِ وَيظْهر أَن هَذَا مثله ويتصل بِهَذَا أَن الْوَكِيل لَو أَقَامَ الْبَيِّنَة على الْوكَالَة وَالْحَالة هَذِه فَهَل تسمع مَعَ تَصْدِيق الْمُدعى عَلَيْهِ

أجَاب رَضِي الله عَنهُ أَنه تسمع دَعْوَى الْوَكِيل هَذِه على الْمُدعى عَلَيْهِ لأصل الْحق دَوْمًا لإثباته عَلَيْهِ عَلَيْهِ محاكمة الْوَكِيل فِي ذَلِك ومخاصمته لَكِن لَا تسمع دَعْوَاهُ لهَذَا لِأَنَّهُ وَإِن ثَبت الْحق عَلَيْهِ فَلَا يلْزمه تَسْلِيمه إِلَّا على وَجه برئه مِنْهُ وتسليمه إِلَى الْوَكِيل الَّذِي لم يثبت على الْمُوكل تَوْكِيله لَا برئه مِنْهُ فَإِنَّهُ إِذا أنكر تَوْكِيله إِيَّاه وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِذا حلف يثبت مُطَالبَته لمن عَلَيْهِ الْحق بِحَالِهَا

٥٣٥ - مَسْأَلَة قَامَت بَيِّنَة بِأَن فلَانا توفّي فِي شهر رَمَضَان من

<<  <  ج: ص:  >  >>