للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَيذكر فِيهَا الْحَقَّيْنِ ذكره فِي كتاب اللّعان

٥٩٠ - مَسْأَلَة

ادّعى نِكَاح امْرَأَة وَأقَام بَيِّنَة وَادعت الْمَرْأَة أَنَّهَا زَوْجَة غَيره وأقامت بَيِّنَة قَالَ ابْن الْحداد يعْمل بِبَيِّنَة الرجل لِأَن حَقه فِي النِّكَاح آكِد كصاحب الْيَد مَعَ غَيره وعَلى هَذَا جرى أَكثر الْأَصْحَاب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَيحْتَمل النّظر إِلَى جَوَاب من ادَّعَت أَنَّهَا زَوجته ذكره فِي الْفُرُوع المنثورة قبيل كتاب الصَدَاق

٥٩١ - مَسْأَلَة

إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْمُدعى عَلَيْهِ فَادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء واستمهل ليَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل يَوْم وَلم يتَعَرَّض هُنَا يكون هَذَا الامهال وَاجِبا أَو مُسْتَحبا

<<  <   >  >>