فَإِن قصد أَن تطلق الثَّانِيَة إِذا دخلت الأولى طلقتا جَمِيعًا عِنْد دُخُولهَا سَوَاء قصد ضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى أَو قصد أَن تطلق الثَّانِيَة عِنْد دُخُول الأولى لِأَن الرُّجُوع عَن التَّعْلِيق بِدُخُول الأولى لاغ فَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَفِي قبُوله وَجْهَان كَمَا فِي لفظ الِاشْتِرَاك وَأجَاب الْقفال فِيهَا أَنه لَا يقبل وَيحمل على تَعْلِيق طَلاقهَا بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت طلقتا جَمِيعًا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء
٤١٤ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة يَقع بِالْوَطْءِ طَلْقَة رَجْعِيَّة لِأَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالصّفةِ إِن وَقع مُرَتبا عَلَيْهَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا فَهَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute