٣٩٣ - مَسْأَلَة
أجرت نَفسهَا قبل النِّكَاح فَعَن الْحَاوِي أَن للزَّوْج الْخِيَار ان كَانَ جَاهِلا بِالْحَال لفَوَات الِاسْتِمْتَاع عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَأَنه لايسقط خِيَاره بِأَن يرضى الْمُسْتَأْجر بالاستمتاع نَهَارا لِأَنَّهُ تبرع بِهِ وَقد يرجع ذكره فِي كتاب النَّفَقَات قلت وَنَقله فِي الْبَحْر عَن الْحَاوِي أَيْضا وَأقرهُ
٣٩٤ - مَسْأَلَة
أسلم الْكِتَابِيّ وَتَخَلَّفت زَوجته الوثنية هَل لَهُ أَن ينْكح أُخْتهَا الْمَنْصُوص لَا يجوز وَحكى أَبُو زيد فِيهِ قَوْلَيْنِ ذكره قبل مَا يحرم من النِّكَاح وأسقطه من الرَّوْضَة وَمَوْضِع الْمَسْأَلَة بَاب نِكَاح الْمُشرك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute