للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بِهِ كَمَا فِي الْحَج أَولا كَمَا فِي الصَّلَاة فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة وَقَالَ فِي كتاب النّذر لَو نذر صَوْم الدَّهْر فَأفْطر يَوْمًا فَلَا سَبِيل إِلَى قَضَائِهِ فَإِن كَانَ لعذر سفر أَو مرض فَلَا فديَة وَإِن تعدى لزمَه قَالَ الإِمَام وَهل يجوز أَن يَصُوم عَن الْمُفطر الْمُتَعَدِّي وليه فِي حَيَاته تَفْرِيعا على أَنه يَصُوم عَن الْمَيِّت

<<  <   >  >>