فَإِن قَالَ لله عَليّ أَن أَمْشِي وَلم يكن لَهُ نِيَّة شَيْء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ إِذا نذر فعلا مُبَاحا انْعَقَد نَذره وَكَانَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء بِهِ وَبَين الْكَفَّارَة
فَإِن نذر الْهَدْي لأهل الْحرم وَكَانَ مِمَّن يُمكن تفرقته عَلَيْهِم فرقة فيهم وَإِن كَانَ الْهَدْي مَتَاعا لَا يُمكن تفرقته عَلَيْهِم كَاللُّؤْلُؤِ والجواهر وَغير ذَلِك كَانَ حَقهم فِي قِيمَته وَهل يلْزمه بَيْعه وتفرقة الثّمن أم يجوز لَهُ دفع قِيمَته فِيهِ وَجْهَان مخرجان من الْقَوْلَيْنِ فِي العَبْد الْجَانِي هَل يفْدِيه السَّيِّد بِقِيمَتِه أَو بِثمنِهِ
فَإِن قُلْنَا يفْدِيه بِقِيمَتِه كَانَ للناذر صرف قِيمَته إِلَيْهِم وَلَا يَبِيعهُ
وَإِن قُلْنَا عَلَيْهِ بيع العَبْد الْجَانِي لِأَنَّهُ رُبمَا زيد فِي الثّمن لزم هَذَا النَّاذِر بيع هَذَا الْمَتَاع
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله وَعِنْدِي أَن هَذَا بِنَاء بعيد لِأَن هَذَا الْهَدْي للحرم أخرجه إِلَى الله تَعَالَى فَلَا يجوز أَن يبقي حَقه فِيهِ وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِيهِ من نَفسه لنَفسِهِ وَالْعَبْد الْجَانِي مَا صَار مُسْتَحقّا للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تعلق حَقه بِهِ تعلق الارتهان وَلِهَذَا لَهُ أَن يفْدِيه بارش الْجِنَايَة وَلَا يلْزمه البيع وَهَا هُنَا لَا بُد من البيع فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَلِهَذَا لَو كَانَ فِيمَا يُمكنهُ نَقله وتفرقته عَلَيْهِم لوَجَبَ نَقله وتفرقته فقد صَار مُسْتَحقّا لَهُم غير أَنه تعذر نَقله إِلَيْهِم وتفرقته فيهم فَتعين البيع فَأَما أَن يدْفع هُوَ الْقيمَة فَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute