للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يتَخَيَّر بَينهَا وَبَين الْبَقَرَة وَبَين السَّبع من الْغنم

فَإِن نذر بَدَنَة من الْإِبِل تعيّنت عَلَيْهِ فَلَا تُجزئه الْبَقَرَة وَالْغنم وَجها وَاحِدًا كَذَا ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله

فَإِن عدمت الْإِبِل فالمنصوص عَلَيْهِ أَنه يُجزئهُ الْبَقَرَة بِالْقيمَةِ فَإِن كَانَت قيمتهَا كقيمة الْبَدنَة من الْإِبِل أَجْزَأت وَإِن كَانَت أقل أخرج الْفضل وَلم يعْتَبر الْقيمَة إِذا أطلق

وَمن اصحابنا من قَالَ تجب الْبَدنَة فِي ذمَّته كَذَا حكى الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله وَلم يحك فِي الْبَدنَة الْمُطلقَة ذَلِك

وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه إِذا نذر بَدَنَة من الْإِبِل فَلَا بدل لَهَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

وَفِي الثَّانِي لَهَا بدل

وَفِي حكم انْتِقَاله إِلَيْهِ وَهُوَ الْبَقَرَة وَجْهَان

أَحدهمَا ينْتَقل من غير اعْتِبَار قيمَة فَإِن لم يجد بقرة انْتقل إِلَى سبع من الْغنم فَإِن لم يجد لم ينْتَقل إِلَى صِيَام وَلَا إطْعَام

وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يعدل إِلَى الْبَقَرَة بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ مِنْهَا أَو قيمَة الْبَدنَة وَكَذَا فِي انْتِقَاله من الْبَقَرَة إِلَى الْغنم وَفِي الْقيمَة الَّتِي تعْتَبر فِي الِانْتِقَال إِلَى الْغنم ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه يعْتَبر أَكثر الْأَمريْنِ من قيمَة الْبَدنَة أَو سبع من الْغنم

<<  <  ج: ص:  >  >>