للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلِيهِ جَمِيع الْمُسلمين وَكَانَت الدافة سَببا للتَّحْرِيم ثمَّ وَردت الْإِبَاحَة بعده نسخا للتَّحْرِيم فعلى هَذَا إِذا قدم إِلَى بلد لم يحرم فِيهِ ادخار الْأَضَاحِي

وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه نهي تَحْرِيم خَاص لِمَعْنى حَادث اخْتصَّ بِالْمَدِينَةِ وَمن فِيهَا دون غَيرهم لنزول الدافة فيهم ثمَّ ارْتَفع التَّحْرِيم بارتفاع علته فعلى هَذَا اخْتلف أَصْحَابنَا إِذا حدث مثل ذَلِك فِي زَمَاننَا فدف نَاس إِلَى بلد هَل يحرم على أَهله ادخاره فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يحرم عَلَيْهِم كَمَا حرم على أهل الْمَدِينَة

وَالثَّانِي لَا يحرم

فَأَما العَبْد إِذا ضحى بِإِذن مَوْلَاهُ عَن نَفسه وَقُلْنَا إِنَّه يملك صَحَّ ذَلِك وَلَيْسَ للسَّيِّد أَن يرفع فِيهَا بعد الذّبْح فَأَما قبل الذّبْح فَإِن كَانَ قبل إِيجَاب الْأُضْحِية وتعيينها صَحَّ رُجُوعه فِيهَا وَإِن كَانَ بعد إِيجَابهَا وتعيينها لم يجز

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَنه لَا فرق بَين

<<  <  ج: ص:  >  >>