فَإِن أكل الْجَمِيع لم يضمن على قَول أبي الْعَبَّاس شَيْئا وَيضمن على قَول سَائِر أَصْحَابنَا وَكم قدر مَا يضمن فِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه يضمن أقل مَا يجزىء
وَالثَّانِي أَنه يضمن الْقدر الْمُسْتَحبّ بِنَاء على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا فرق سهم الْفُقَرَاء على اثْنَيْنِ كم يضمن للثَّالِث
وَحكي فِي الْحَاوِي وَجها آخر عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي وَأبي عَليّ ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يضمن جَمِيعهَا بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو مثلهَا فَحصل فِي قدر مَا يضمنهُ أَرْبَعَة أوجه
احدها الْجَمِيع
وَالثَّانِي النّصْف
وَالثَّالِث الرّبع
وَالرَّابِع أقل مَا يجزىء
فَإِن كَانَ مَا ذبحه وَجب عَلَيْهِ عَن نذر مجازاة لم يجز أَن يَأْكُل مِنْهُ فَإِن أكل مِنْهُ شَيْئا ضمنه وَفِيمَا يضمنهُ بِهِ الْأَوْجه الثَّلَاثَة الَّتِي تقدم ذكرهَا فِي الْهَدْي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute