للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تثبت الْكَرَاهَة فِي ذَلِك إِلَّا بعد تعْيين الْأُضْحِية من مَاشِيَته أَو سواهَا وَالْمذهب الأول

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكره ذَلِك بِحَال

وَقَالَ أَحْمد يحرم ذَلِك

وَلَا يجزىء فِي الْأُضْحِية إِلَّا الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا يجزىء إِلَّا الثني من الْإِبِل وَالْبَقر والمعز ويجزىء الْجذع من الضَّأْن

والثني من الْإِبِل مَا لَهُ خمس سِنِين وَدخل فِي السَّادِسَة وَمن الْبَقر وَالْغنم مَا لَهُ سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة

وَحكي عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ لَا يجزىء الْجذع من الضَّأْن أَيْضا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء الْجذع من جَمِيع الْأَجْنَاس

والبدنة أفضل من الْبَقَرَة وَالْبَقَرَة أفضل من شَاة وَالشَّاة أفضل من مُشَاركَة سِتَّة فِي بَدَنَة أَو بقرة والضأن أفضل من الْمعز وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك الْجذع من الضَّأْن أفضل من الثني من الْبَقر ثمَّ الثني من الْإِبِل

<<  <  ج: ص:  >  >>