للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِن قُلْنَا رمي يَوْم النَّحْر مُنْفَرد بِنَفسِهِ وَرمي أَيَّام التَّشْرِيق شَيْء وَاحِد وَجب بِهِ دم وَبهَا دم

وَإِن قُلْنَا كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق لَهُ حكم نَفسه وَجب عَلَيْهِ أَرْبَعَة دِمَاء فَيكون فِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال فِي الْجُمْلَة دم وَدَمَانِ وَأَرْبَعَة دِمَاء

فَإِن ترك الْمبيت لَيْلَة بمنى أَو لَيْلَتَيْنِ كَانَ على الْأَقْوَال فِي الْحَصَاة والحصاتين فَإِن كَانَ لَهُ عذر من غير السِّقَايَة والرعي بِأَن يكون لَهُ بِمَكَّة مَال يخَاف ضيَاعه إِن بَات بمنى أَو بِهِ مرض فشق عَلَيْهِ الْمبيت مَعَه فَهَل يجوز لَهُ ترك الْمبيت كالرعاء وَأهل السِّقَايَة فِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يجوز

نزُول المحصب لَيْلَة الرَّابِع عشر مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بنسك فَيصَلي بِهِ الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء ويبيت بِهِ

وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ هُوَ نسك وَحكي ذَلِك عَن أبي حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>